محمد هادي المازندراني

16

شرح فروع الكافي

إجماع الطائفة وعملهم وعمل المسلمين عليه ، وظاهر ما حكيناه عن الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » تحريمه مستثنى منه ما ذكرناه . وحكى في المختلف عنه أنّه منعه فيهما محتجّاً بعموم المنع من لبس المخيط . وأجاب عنه : بأنّه في حقّ الرجال خاصّة . « 3 » الثالثة : قال الشيخ قدس سره في التهذيب : أنّها لا تلبس حلياً تتزيّن به ، ولا تلبس الثياب المصبوغة المُفدمة « 4 » ، وأراد بالحليّ الغير المعتادة ، كما صرّح به جماعة منهم العلّامة في المنتهى « 5 » ، وبذلك جمع بين الأخبار التي دلّت على تحريم لبسها عليها ممّا رواه المصنّف في الباب ، وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين « 6 » والخلخال . « 7 » وعن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « لا تتنقّب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفّازين » « 8 » ، وبين ما دلّ على جوازه ، وهو ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تلبس المحرمة الخاتم من الذهب » . « 9 » ويدلّ على هذا الجمع صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج « 10 » ، وخبر حريز ، قال : « إذا

--> ( 1 ) . النهاية ، ص 218 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 320 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 62 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 73 ، ذيل الحديث 242 . والمفدمة من الثياب المشبعة حمرة . لسان العرب ، ج 10 ، ص 203 ( فدم ) . ( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 788 . ( 6 ) . القفّاز بالضمّ والتشديد : شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعد ، تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقّى به من البرد ، وهما قفّازان . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 534 ( قفز ) . ( 7 ) . المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 309 ؛ والحديث بدون ذكر الخلخال رواه أبو داود في سننه ، ج 1 ، ص 410 ، ح 1827 ؛ والحاكم في المستدرك ، ج 1 ، ص 486 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج 5 ، ص 47 و 52 . ( 8 ) . سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 164 ، ح 834 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 2 ، ص 336 ، ح 3661 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 76 ، ح 250 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 490 - 491 ، ح 16868 . ( 10 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .